عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
تفاسير سور من القرآن
87366 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من حرَّم الحلال

...............................................................................


وَكُلُوا وَاشْرَبُوا نزل قوله: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا في بعض العرب. قال بعض العرب: كان بنو عامر بن صعصعة إذا أحرموا بالحج لا يأكلون الودك، ولا يشربون من ألبان الغنم، ولا مما خرج من لحومها، فحرموا على أنفسهم بعض الطيبات من الدسم، كالودك بعضهم يحرم شرب اللبن، واللحم.
كذا أمروا أيضا ألا يحرموا هذه الطيبات التي أحل الله، كما قال لهم: البسوا الثياب ولا تتجردوا في الإحرام، فكذلك كلوا طيبات الرزق، ولا تحرموها على أنفسكم؛ أي وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى ولو كان من الودك، ولو كان من اللبن، مما يحرمه الجاهلية.
لأن الجاهلية كانوا في الموسم بعضهم يحرم على نفسه الدسم، وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحوم، يزعمون أن هذا أتم لحجهم، وأنه أرضى لله؛ فقال الله فيهم: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تحرموا شيئا من طيبات الله؛ لأن ذلك تشريع الشيطان ككشف العورات.
وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرم شيئا حلله الله، كما قدمنا في سورة المائدة في قوله: لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وعليه فليس للإنسان أن يقول: هذا الطعام، أو هذا الشراب حرام علي، فإن حرم على نفسه حلالا كطعام أو شراب، فإنه لا يحرم عليه.
وبعض العلماء يقول: تلزمه في تحريم الحلال كفارة يمين، ومالك وأصحابه قالوا: إن لم يكن الذي حرمه حلالا غير الزوجة والأمة لا تلزمه يمين، ولا يلزمه شيء؛ فحجة من قال: إنه تلزمه يمين أن الله لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه: لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ وأصح الروايات أنه العسل، وإن جاء في روايات أخرى أنه جاريته، قال الله له بعد تحريم هذا الحلال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فعلم أن في تحريم الحلال كفارة يمين؛ لأن تحلة اليمين هي كفارته، وذلك يدل على أن فيه كفارة يمين، خلافا لمالك وأصحابه.

line-bottom